آخر تحديث: الجمعة 27 رجب 1439هـ - 13 أبريل 2018م KSA 12:48 - GMT 09:48
باكستان تمنع نواز شريف من شغل أي منصب رسمي مدى الحياة
قضت المحكمة العليا في #باكستان، اليوم الجمعة، بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق #نواز_شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة.
واستقال شريف (67 عاماً) في يوليو/تموز بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي المخضرم لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف الحاكم. وأزال قرار المحكمة اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة.
وفي التفاصيل، أصدرت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية حكما حددت فيه مدة من تم إدانته بعدم الأهلية وفق المادة (62 /1/ ف) من الدستور الباكستاني بمدى الحياة، وقد تم النطق بالحكم بموافقة كافة قضاة الهيئة القضائية الخمسة. وبناءً على قرار المحكمة فإن أي متهم تم نزع الأهلية عنه وفق المادة (62 /1/ ف) سوف يعتبر غير مؤهل لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة مدى الحياة، كما لا يمكنه الترشح لاحقا للانتخابات أو عضوية البرلمان.
واعتُبر قرار المحكمة العليا تاريخي، حيث إنه وضع حداً للمستقبل السياسي لعدد من الساسة الباكستانيين، الذين نزع القضاء الأهلية عنهم لتولي مناصب سياسية أو حزبية أو عامة، ولعل أبرزهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف والقيادي في حزب حركة الإنصاف جهانغير ترين.
وخلال جلسات الاستماع في القضية أكد النائب العام أشتر أوصاف لهيئة المحكمة أنه ليس من عمل المحكمة العليا تفسير مدة عدم الأهلية، وفق مادة الدستور (62 /1/ ف) والتي لم تتضمن مدة عدم الأهلية للشخص المدان، معتبراً أن تحديد مدة عدم الأهلية هو من عمل البرلمان، كما استدل فريق الدفاع بأحكام سابقة للمحكمة العليا قضت فيه بأحكام متباينة وسمحت لبعض الساسة بالترشح للانتخابات بالرغم نزع الأهلية عنهم في قضايا مختلفة.
وقد رفض الحزب الحاكم قرار المحكمة معتبراً أن الحكم أعد مسبقا حتى قبل انعقاد المحاكمة. ووصفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام مريم أورنغزيب القرار بأنه "دعابة" مورست على رؤساء وزراء سابقين، مضيفةً أن "مثل هذه الأحكام صدرت في السابق لإعدام ذو الفقار علي بوتو، واغتيال بينظير بوتو ونزع الأهلية عن نواز شريف" وفق وصفها.
وتشترط المادة (62 /1/ ف) من الدستور الباكستاني على من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون "صادقا وأمينا"، وهي المادة التي تم وفق بعض بنودها نزع الأهلية عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف على خلفية ما يعرف بقضية "أوراق بنما" في حكمها الصادر في 28 يوليو/تموز العام الماضي.
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكمها بنزع الأهلية عن نواز شريف بسبب عدم إفصاحه عن "أصول مالية" ضمن أوراق ترشحه. وأكد نواز شريف أنه لم يستلم هذه الأصول مطلقا لذا لم يشر إليها في أوراق الترشح. ولم تصدر المحكمة حكمها بعدم أهلية نواز شريف بناءً على اتهامات الفساد له من قبل بعض أحزاب المعارضة على خلفية قضية "أوراق بنما". وبالرغم من فتح هيئة المحاسبة الباكستانية عدة قضايا بالفساد ضد نواز شريف وأسرته منذ تنحيته عن منصبه العام الماضي إلا أنه لم يثبت أي منها ضده حتى الآن.
وأثار قرار المحكمة العليا الجدل مجددا حول بنود المادة 62 من الدستور الباكستاني والتي أدرجت في عهد الرئيس الأسبق الجنرال ضياء الحق، وشرط "الصادق والأمين" وهما مصطلحان باللغة العربية لم يتطرق الدستور الباكستاني إلى تعريفها بوضوح، أو وضع ضوابط أو تحديد من يمكنه تحديد الصادق والأمين. وسبق أن اتهمت قوى سياسية باكستانية وخاصة القوى الليبرالية باستغلال بنود هذه المادة ضدها. وكان الحزب الحاكم بزعامة نواز شريف اعترض على إلغاء هذه المادة من الدستور أثناء صياغة التعديل الـ18 عامي 2009 و2010.
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/04/13/باكستان-تمنع-نواز-شريف-من-شغل-أي-منصب-رسمي-مدى-الحياة.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق